نعم لو كان هناك تعارض وتزاحم من الطرفين بحيث أمكن تخصيص كل منهما
لأجل الآخر أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري آنا ما ،
فتأمل ( 56 ) .
وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع والعتق ، فيما إذا باع الواهب عبده
الموهوب أو أعتقه ، فليس ملكا تقديريا نظير الملك التقديري في الدية
بالنسبة إلى الميت ( 57 ) ، أو شراء العبد المعتق عليه ، بل هو ملك حقيقي حاصل
قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله في الآن المتصل . بناء على
الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع ، وليس كذلك فيما نحن فيه . ( 58 )
شرح
جميع أنحاء السلطنة ودفع كل ما يورد عليه ، فلا حكومة . نعم ، بينه وبين أدلة ( عدم جواز
البيع والعتق ، إلا في الملك ) هو التعارض بالعموم من وجه والذي يهون الخطب عندنا ما
مر من تحقيق حقيقة البيع وتعيين مقدار دلالة دليل ( عدم جواز البيع والعتق إلا في
الملك ) فلا معارضة أيضا ، فراجع . ( ص 42 ) * ( ص 173 ، ج 1 )
( 56 ) الإيرواني : استكشاف الملك القهري لا يتوقف على وجود التعارض والتزاحم ، بل
دليل الملازمة بعين جواز التصرفات والملك منضما إلى دليل جواز كل تصرف بإذن المالك حجة ودليل على تحقق الملك تعبدا عند إذن المالك في التصرفات . ( ص 85 )
( 57 ) الطباطبائي : لكن ، يمكن دعوى عدم الحاجة إلى ذلك ( الملك التقديري في الدية
بالنسبة إلى الميت ) ، فتدبر . ( ص 85 )
( 58 ) الطباطبائي : قول المصنف ( يبتنى ) على أن : مناط الفسخ والامضاء هو الرضا الباطني
المستكشف بالتصرف . وبعبارة أخرى : نية الفسخ كافية فيه إذا كان لها كاشف فيكون
التصرف واقعا في ملكه حقيقة لحصول الفسخ قبله بالنية ولكنه مشكل . أما أولا : فلأن
لازمه كون الفسخ بالقول أيضا كذلك فقوله : ( فسخت ) كاشف على هذا عن الفسخ قبله