وإثبات صحته بعموم مثل ( الناس مسلطون على أموالهم ) يتوقف على عدم
مخالفة مؤداها لقواعد أخر مثل : توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون
المثمن مالا له ، وتوقف صحة العتق على الملك وصحة الوطء على التحليل
بصيغة خاصة ، لا بمجرد الأذن في مطلق التصرف .
شرح
في ذلك ، إذ صحة الشراء موقوفة على حصول الملكية ولم لم يكن العتق موقوفا عليها ؟
مع : أن ما دل على توقفه على الملك إنما يدل عليه في العتق الاختياري لا القهري
الشرعي ، فتدبر . ( ص 79 ) .
الإيرواني : مقتضى الجمع بين الأدلة ، هو الالتزام بالملك المحقق والملك الحقيقي
الخارجي ، دون الملك التعبدي الفرضي التنزيلي كالموضوعات التنزيلية في مجاري
الأصول الموضوعية ، حتى لا يرتب من الآثار سوى ما بلحاظه التقدير ولذا يؤخذ بعموم
( أكرم العلماء ) ويحكم بأن من لم يجب إكرامه ممن شك في كونه من العلماء ليس بعالم
حقيقة ويترتب عليه كل ما لغير العالمين من الأحكام . ( ص 85 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : أما مسألة ( انعتاق المملوك على من ينعق عليه ) ،
فيكون الحكم بالملكية ناشئا من جهة وقوع ما يلازمها وهو الانعتاق على من ينعتق عليه
ويمكن أن يكون من ناحية تحقق علته وهو البيع الجامع لشرائط الصحة ، إذ المانع عن
ملك من ينعتق عليه ، إنما يمنع عن بقاء الملك ، لا عن أصل حدوثه ، كما يمكن أن يكون
من ناحية تحقق معلوله أعني : الانعتاق المتوقف على الملك ، إذ ما لم يدخل في ملك من
ينعتق عليه ، لا ينعتق عليه ، كما لا يخفى . ( ص 213 )
( 49 ) الإيرواني : تحريم التصرف في مال الغير تارة : يكون بما أن مالكه لا يرضى ، وهذا كما
في التصرفات غير المتوقفة على الملك . وأخرى : بما أن المال ليس له وإن رضى صاحبه ،
وهذا كما في التصرفات المتوقفة على الملك . وثالثة : لا بهذا المناط ولا بذاك ، بل بمناط