تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وإثبات صحته بعموم مثل ( الناس مسلطون على أموالهم ) يتوقف على عدم مخالفة مؤداها لقواعد أخر مثل : توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا له ، وتوقف صحة العتق على الملك وصحة الوطء على التحليل بصيغة خاصة ، لا بمجرد الأذن في مطلق التصرف .
شرح
في ذلك ، إذ صحة الشراء موقوفة على حصول الملكية ولم لم يكن العتق موقوفا عليها ؟ مع : أن ما دل على توقفه على الملك إنما يدل عليه في العتق الاختياري لا القهري الشرعي ، فتدبر . ( ص 79 ) . الإيرواني : مقتضى الجمع بين الأدلة ، هو الالتزام بالملك المحقق والملك الحقيقي الخارجي ، دون الملك التعبدي الفرضي التنزيلي كالموضوعات التنزيلية في مجاري الأصول الموضوعية ، حتى لا يرتب من الآثار سوى ما بلحاظه التقدير ولذا يؤخذ بعموم ( أكرم العلماء ) ويحكم بأن من لم يجب إكرامه ممن شك في كونه من العلماء ليس بعالم حقيقة ويترتب عليه كل ما لغير العالمين من الأحكام . ( ص 85 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : أما مسألة ( انعتاق المملوك على من ينعق عليه ) ، فيكون الحكم بالملكية ناشئا من جهة وقوع ما يلازمها وهو الانعتاق على من ينعتق عليه ويمكن أن يكون من ناحية تحقق علته وهو البيع الجامع لشرائط الصحة ، إذ المانع عن ملك من ينعتق عليه ، إنما يمنع عن بقاء الملك ، لا عن أصل حدوثه ، كما يمكن أن يكون من ناحية تحقق معلوله أعني : الانعتاق المتوقف على الملك ، إذ ما لم يدخل في ملك من ينعتق عليه ، لا ينعتق عليه ، كما لا يخفى . ( ص 213 ) ( 49 ) الإيرواني : تحريم التصرف في مال الغير تارة : يكون بما أن مالكه لا يرضى ، وهذا كما في التصرفات غير المتوقفة على الملك . وأخرى : بما أن المال ليس له وإن رضى صاحبه ، وهذا كما في التصرفات المتوقفة على الملك . وثالثة : لا بهذا المناط ولا بذاك ، بل بمناط
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 239 | الشيخ صادق الطهوري