تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
حتى يعم الالتزام المعاملي وقد ذكرنا ما عندنا في باب الشروط وصدقه على مطلق الالتزام وإن لم يكن في ضمن التزام آخر . ثانيهما : دلالته على اللزوم الوضعي توضيحه . أن ملازمة المؤمن لشرطه إما كناية عن صحته ابتداء أو عن لزومه أو عن : وجوب الوفاء به تكليفا لا مجال للأول ، إذ لا إخبار عن تحققه ، حتى يكون إظهارا لصحته ولا إخبارا عن مقتضاه ليكون إخبارا عن تحقق مقتضيه ، كما في ما إذا أخبر عن تحقق الصلاة اظهارا للبعث نحوها من باب اظهار المقتضى بالاخبار عن تحقق مقتضاه بل مضمونه الاخبار عن ملازمة المؤمن لشرطه ، فيناسبه التكليف بملازمته إياه ، وحيث إن مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه ، لا عدم انفكاك الشرط عن المؤمن ، فلا يكون كناية عن لزوم الشرط ، بل عن وجوب الملازمة وعدم انفكاك المؤمن عنه ، فإن ملازمة المؤمن لشرطه صفة في المؤمن لا صفة في الشرط ، حتى يكون كناية عن لزومه وضعا ، بل كناية عن الأمر بالوفاء تكليفا . وتمام الكلام في باب الشروط . ( ص 36 ) * ( ص 148 ، ج 1 ) النائيني ( منية الطالب ) : الحق : عدم إمكان إفادتها له ثبوتا ، وذلك لأن اللزوم المتصور في باب العقد على قسمين : لزوم حكمي تعبدي ، ولزوم حقي . فالأول : كما في باب النكاح والضمان والهبة لذي الرحم ونحو ذلك من القربات التي لا رجعة فيها ، فإن في باب النكاح مثلا : يستكشف من عدم صحة الإقالة وعدم صحة جعل الخيار لأحد الزوجين : أن اللزوم فيه حكم شرعي تعبدي من لوازم ذاته . ويقابله الجواز في الهبة لغير ذي رحم ، فإنه أيضا حكم تعبدي وإلا كان قابلا للإسقاط والثاني : كما في باب العقود المعاوضية اللفظية تنجيزية كانت كالصلح والبيع والإجارة أو تعليقية كالسبق والرماية ، فإن بقوله : ( بعت ) ينشأ أمران : أحدهما : مدلول مطابقي للفظ وهو تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله الذي ينشأ بالفعل أيضا ، لأنه أيضا مصداق لعنوان البيع بالحمل الشائع
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 174 | الشيخ صادق الطهوري