شرح
شاء الله - . ( ص 71 )
الإصفهاني : ولكن يمكن أن يكون غرض بعض الأساطين ، أن إثبات السببية ولو
بالجمع بين القواعد إثبات أمر غريب لا نظير له في الشريعة ، فهي قاعدة جديدة ولذا
عنون كلامه : ب ( استلزام قواعد جديدة ) فما أجاب به أجنبي عن الإشكال ، بل لا بد من
إثبات نظيره في الشريعة حتى يخرج عن الغرابة . نعم ، الرجوع في الطلاق بناء على
حصوله بمجرد الاستمتاع ولو لم يقصد به الرجوع يكون نظيرا لما نحن
فيه . ( ص 29 ) * ( ص 119 ، ج 1 )
النائيني ( منية الطالب ) : نحن نقول أولا : ليس فيما ينقل عن الشيخ الكبير كون إرادة
التصرف من المملكات ، بل إنه جعل محط الإشكال كون نفس التصرف مملكا ، وإنما
جعل المحقق الثاني الإرادة من المملكات دفعا للإشكالات الواردة على تصرف ذي
الخيار ، فينبغي أن يجاب على طبق إشكاله . وثانيا : الجمع بين الأدلة لا يقتضي كون
الإرادة من الممكنات ، إلا في بعض الصور . وتوضيح ذلك : أن تصرف أحد المتعاطيين
فيما أبيح له ، وكذا تصرف من له الخيار والواهب فيما انتقل عنهما ، إما تصرف متلف ، أو
ناقل ، أو ما يتوقف على الحلية - كالوطئ - أما المتلف : ففي المقام لا يتوقف على جعل
الإرادة من المملكات ، ولا على تقدير الملك آنا ما ، لأن إتلاف المباح له ، مال المبيح لا
يتوقف على كونه ملكا له ، بل هو كأكل الضيف والغاصب ، غاية الفرق : أن الضيف ليس
ضامنا ، وفي المقام ، المتلف ضامن للمسمى ، والغاصب ضامن للمثل أو القيمة . نعم ، لو
قلنا : إن الضمان بالمسمى لا يصح ، إلا إذا كان الضامن مالكا للعوض فلا بد من الالتزام
بالملك له آنا ما قبل التلف ، لأن المال التالف لا يمكن أن تتعلق به الملكية حين التلف .
فعلى هذا الفرض أيضا لا يقتضي الجمع بين الأدلة ، جعل الإرادة من المملكات ، بل