وفي متن الحديث : كانت المتعة في أول الاسلام . . . حتى نزلت الا على
أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم . فكل فرج سوى هذين حرام .
لست أدري إذا كان هذا قوله فما باله يخاصم ابن الزبير بعد نزول هذه الآية
بنصف قرن ، ثم أليس نكاح المتعة زواجا موقتا ومن مصاديق الزواج وأيضا ان صحت
هذه الرواية وكان ابن عباس قد ترك فتواه بعد نزول هذه الآية وفي عصر النبي ، إذا
متى قال له الإمام علي انك امرؤ تائه حين رآه يلين في المتعة كما تفيده الرواية التي
سنوردها في باب الأحاديث الصحاح .
د - رووا عن جابر أنه قال : خرجنا ومعنا النساء التي استمتعنا بهن فقال
رسول الله ( ص ) هن حرام إلى يوم القيامة فودعننا عند ذلك فسميت عند ذلك ثنية
الوداع وما كانت قبل ذلك الا ثنية الركاب 1 .
علة الحديث :
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله . في سند
الحديث : صدقة ، وقد قال أحمد بن حنبل فيه " ليس يسوى شيئا ، أحاديثه مناكير . "
وقال مسلم : " منكر الحديث " 2 .
وفي متن الحديث : يروى عن جابر ان رسول الله قال " هن حرام إلى يوم
القيامة " وقد تواترت الروايات الصحاح عن جابر أنه قال : ( تمتعنا على عهد النبي
وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر في شأن عمرو بن حريث ، ) وقال نظير هذا القول .
ه - روى البيهقي في سننه والهيثمي في مجمع الزوائد واللفظ للأول عن
أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله ( ص ) في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى نساء
يبكين ، فقال : " ما هذا ؟ " قيل : نساء تمتع بهن أزواجهن ، ثم فارقوهن ، فقال رسول
الله ، حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث .
وفي مجمع الزوائد : فرأى رسول الله مصابيح ورآى نساء يبكين 3 .
هامش
( 1 ) مجمع الزوائد 4 / 264 وفتح الباري 11 / 34 .
2 ) نقلنا قول احمد ومسلم عن ترجمة صدقة تهذيب التهذيب 4 / 416 .
3 ) سنن البيهقي 7 / 207 ، ومجمع الزوائد 4 / 264 ، وفتح الباري 11 / 73 .