وفي متن الحديث . ينسب إلى علي أنه قال : نهى رسول الله عن المتعة في حين
انه القائل لولا ما سبق من رأى عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى الا شقى .
ز - روى البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق
والصداق والعدة والميراث .
علة الحديث :
في سند رواية منه الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن أصحاب عبد الله ،
والحجاج بن أرطأة سبق تعريفه انه مدلس متروك . يزيد في الحديث ، ولا ندري من اي
واحد من أصحاب عبد الله روى الحكم ؟ !
وسند الأخرى " قال بعض أصحابنا عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن
مسعود " ولم ندر من هو بعض الأصحاب هذا ، وكيف روى الحكم بن عتيبة المتوفى
سنة ثلاثة عشر بعد المائة أو بعدها وله نيف وستون عن عبد الله بن مسعود المتوفى سنة
اثنتين وثلاثين 1 .
ويناقض متن الحديث ما ثبت عن عبد الله بن مسعود انه ثبت على تحليل المتعة
بعد رسول الله وكان يقرأ الآية " فما استمتعتم به منهن إلى أجل " 2 .
وفي متن الأحاديث ه . و . ز : ان النكاح والطلاق والعدة والميراث حرمت أو
هدمت أو نسخت المتعة ، ومعنى هذا ان نكاح المتعة كان قد شرع قبل تشريع النكاح
الدائم وما يتعلق به ، وانه كان الزواج بالمتعة إلى أن شرع النكاح الدائم ، ونسخت
المتعة به ، ويلزم من هذا القول أن تكون جميع زيجات الرسول والصحابة في البدء بالمتعة
إلى وقت نزول حكم النكاح الدائم .
ح - في مجمع الزوائد عن زيد بن خالد الجهني ، قال : كنت انا وصاحب لي
نماكس امرأة في الاجل وتماكسنا ، فأتانا آت فأخبرنا أن رسول الله ( ص ) حرم نكاح
المتعة وحرم اكل كل ذي ناب من السباع والحمر الانسية 3 .
هامش
( 1 ) راجع ترجمة الحكم وابن مسعود في تقريب التهذيب ج 1 / 192 و 459 .
2 ) راجع فصل من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر .
3 ) بمجمع الزوائد 4 / 266 .