في جمهرة انساب ابن حزم : ولد أمية بن خلف الجمحي علي وصفوان وربيعة
ومسعود وسلمة . فولد سلمة بن أمية معبد بن سلمة ، أمه أم أراكة نكحها سلمة نكاح
متعة في عهد عمر أو في عهد أبي بكر فولد له منها معبد فولد صفوان بن أمية عبد الله
الأكبر . . . 1
ونرى أن المحاورة جرت بين ابن عباس وابن صفوان عبد الله هذا فقال له سل
عمك سلمة . وقال له : أفنسي أم أراكة فوالله ان ابنها - يعنى معبدا - من ذلك ، أفزنا
هو ولما عدد رجالا ولدوا من المتعة عد منهم معبدا هذا .
بين عبد الله بن عمر وابن عباس
اختلف ما روى عن عبد الله بن عمر في هذا الباب فمنه ما رواه أحمد في مسنده
قال : عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال : سأل رجل ابن عمر ، وأنا عنده ، عن المتعة
متعة النساء ، فغضب وقال : والله ما كنا على عهد رسول الله زنائين ولا مسافحين . . . 2
وفي مصنف عبد الرزاق ، قيل لابن عمر : ان ابن عباس يرخص في متعة
النساء ، فقال : ما أظن ابن عباس يقول هذا ، قالوا بلى ! والله انه ليقوله ، قال : اما والله
ما كان ليقول هذا في زمن عمر ، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا ، وما اعلمه الا
السفاح 3 .
وفي مصنف ابن أبي شيبة والدر المنثور واللفظ للأول : عن عبد الله بن
عمر ( رض ) انه سئل عن متعة النساء فقال : حرام . فقيل له : ابن عباس يفتى بها فقال
هلا تزمزم بها في زمان عمر . الزمزمة : صوت خفي لا يكاد يفهم 4 .
وفي سنن البيهقي بعد حرام : اما ان عمر بن الخطاب ( رض ) لو اخذ فيها أحدا
لرجمه بالحجارة 5 .
هامش
( 1 ) جمهرة انساب ابن حزم ص 159 - 160 .
2 ) مسند أحمد 2 / 95 الحديث 5694 ، و 2 / 104 الحديث 5808 واخترت لفظ الأخير وأورده في مجمع
الزوائد 7 / 332 - 333 ، وأيضا في مجمع الزوائد 4 / 265 وعن ابن عمر انه سئل عن المتعة فقال : حرام فقيل إن
ابن عباس لا يرى بها بأسا فقال والله لقد علم ابن عباس ان رسول الله نهى عنها يوم خيبر وما كنا مسافحين .
قال رواه الطبراني وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف . قال المؤلف : يبدو انه حرف حديث ابن عمر .
3 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 502 .
4 ) مصنف ابن أبي شيبة 4 / 293 ، وتفسير السيوطي 2 / 140 .
5 ) سنن البيهقي 7 / 206 .