و ( شم الرياحين ) ويتأكد في النرجس ، ويدل على كراهيته : ما رواه الحسن
الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا ولا يشم
الريحان ) ( 1 ) وينبه على أن ذلك على الكراهية : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ( الصائم يشم الريحان والطيب قال لا بأس ) ( 2 ) ومثله روى عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام وما رواه سعد بن سعد قال ( كتب رجل إلى أبي الحسن
عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به فقال لا بأس به ) ( 3 ) .
والنرجس يتأكد في الكراهية ، ويدل عليه ما رواه محمد بن العيص قال " سمعت
أبا عبد الله عليه السلام ينهي عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك ؟ قال لأنه ريحان
الأعاجم " ( 4 ) .
و " الاحتقان " بالجامد مكروه لرواية علي بن الحسين عن أبيه قال " كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم فكتب لا بأس بالجامد " ( 5 ) .
وقد سلف من القول في هذا ما عرفت .
ويكره " بل الثوب " على الجسد ولعله لما يعرض معه من كثرة مسام البدن
عند خروج الأبخرة ، واحتقان الحرارة في باطن البدن المقتضية إلى احتياجه إلى التبريد ، ودل عليه الكراهية : ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام : " سألته عن
الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا " ( 6 ) ورواه الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
1 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 32 ح 13 ص 66 .
2 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 32 ح 1 ص 64 .
3 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 32 ح 10 ص 66 .
4 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 32 ح 4 ص 65 .
5 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 5 ح 2 ص 26 ( واللطف :
الأمانة ) .
6 ) الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 3 ح 4 ص 23 .