فقال قبل طلوع الفجر فإذا بلغ الفجر فقد دخل وقت الغداة ) ( 1 ) وعن أحمد بن محمد
ابن أبي بصير ( سألت الرضا عن ركعتي الفجر قال أحسبهما في صلاة الليل ) ( 2 )
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : ( ركعتي الفجر من صلاة الليل ؟ قال
نعم ) . ( 3 )
والثانية : وقتهما من طلوع الفجر الأول ، وبه قال علم الهدى وهي رواية
عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( صلهما بعد ما يطلع الفجر ) ( 4 )
وعن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله ( صلهما بعد الفجر ، واقرء في الأولى قل
يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد ) . ( 5 )
ولما تعارض الحديثان نزلنا الأول على الجواز والثانية على الاستحباب ،
وحملنا لفظ الفجر على الأول ليناسب الأخبار ، فإن الفجر الأول من الليل ، وقد تأول
الشيخ بمثل ذلك في التهذيب ، وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إني
لأصلي صلاة الليل فأفرغ وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن
استيقظت عند الفجر أعدتهما ) ( 6 ) وهو محمول على الاستحباب أيضا " ، وتقدمان على
صلاة الفريضة حتى تطلع الحمرة فيخرج وقتهما .
أما جواز فعلهما بعد الفريضة فلما رواه ابن عمر قال : حدثتني حفصة أن رسول الله
صلى الله عليه وآله كان إذا أذن المؤمن وطلع الفجر صلى ركعتين ) ( 7 ) وعن أبي سلمة قال : ( سألت
هامش
1 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 50 ح 7 .
2 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 50 ح 1 .
3 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 50 ح 4 .
4 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 50 ح 5 .
5 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 50 ح 6 .
6 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 50 ح 8 .
7 ) صحيح مسلم ج 1 كتاب صلاة المسافرين ح 723 ص 500 ( مع تفاوت ) .