أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة المغربية ولم يكملها ابتدأ بالعشاء
ولا يزاحم بما بقي لأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها لما روي ( أنه لا تطوع في وقت
فريضة ) ( 1 ) روى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( إذا دخلت الفريضة فلا
تطوع ) ( 2 ) وما رواه أبو بكر عن جعفر بن محمد قال : ( إذا دخل وقت صلاة مفروضة
فلا تطوع ) ( 3 ) .
مسألة : وإن تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الفريضة محققة ما لم يخش
فوات الفرض ، ولو طلع الفجر ولما يكمل أربعا " بدأ بالفريضة ، وهو مذهب علمائنا
وذكر ذلك الشيخان في المقنعة والنهاية .
ومقتضى الدليل المنع من النافلة في وقت الفريضة ، فيستوي ما دون الأربع
بما لو لم يدرك من النافلة شيئا ، لكن عمل على الأربع تبعا " للمنقول ، وقد رواه
جماعة منهم محمد بن النعمان قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا صليت أربع ركعات
من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع ) ( 4 ) أما لو طلع الفجر
ولم يصل ، ففيه روايتان :
إحداهما يتم النافلة مزاحما " بها الفريضة ، روى ذلك جماعة منهم عمر بن
يزيد قلت : ( أقوم وقد طلع الفجر فإن بدأت بالفريضة صليتها في وقتها وإن بدأت
بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر
ولا تجعل ذلك عادة ) . ( 5 )
والأخرى : يبدؤ بالفجر رواها أيضا " عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : ( سألته عن
هامش
1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 482 ( مع تفاوت ) .
2 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 35 ح 3 .
3 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 35 ح 7 .
4 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 47 ح 1 .
5 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 48 ح 5 .