وكلف دفعها أو ابتياع بنت مخاض مجزية .
الرابع : لو أخرج عن بنت اللبون حقا " ، أو عن الحقة جذعا " جذعا " لم يجز ولم
يقم مقام الأنثى وإن علت سنة . وقال بعض الجمهور يجزي كما يجزي ابن اللبون
عن بنت المخاض .
لنا أن ثبوت الحكم في بنت المخاض ثابت بالنص ، على خلاف مقتضى
الدليل لأنه يحتمل النقص عن قيمة الواجب فلا يعدي حكمه ، ولأن تخصيصه ابن
اللبون بالذكر دليل على عدم مساواة غيره .
الخامس : لو أخرج عن بنت المخاض بنت اللون وعن بنت اللبون حقة
فالأنسب الإجزاء لأنه تجري مع استعارة الجبران فمع عدمه أولى .
السادس : لو عدم السن الواجبة والتي تليها لم ينتقل إلى الثالثة بالجبران .
وقال الشافعي : ينتقل ويجبر بأربع شياة أو أربعين درهما " .
لنا أن النقد المذكور على خلاف مقتضى الدليل فيقتصر به على مورد النص .
السابع : لو أخرج عن الجذعة بنتي لبون ، فالأقرب أنهما لا يجزيان إلا بالتقويم
السوقي لأنه أخرج غير الواجب فاعتبرت قيمته كما لو أخرج غير الجنس .
الثامن : يخرج عن الإبل من جنسها ، فعن النجاتي نجية ، وعن العراب
عربية ، وعن السمان مثلها ، وكذا المهاذيل . لو قيل يخرج من أيها شاء إذا كانت
بالصفة الواجبة كان حسنا " لأنها في الزكاة جنس واحد .
التاسع : يجوز أن يدفع عن الإبل من شياة البلد وغيرها وإن كان أدون قيمة
لأن الاسم يتناولها . أما الغنم فإن الفريضة تجب في العين فلا تدفع من غير صفتها
إلا بالتقويم على القول به .
مسألة : يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن الفضة والذهب والغلاة . وبه
قال علماؤنا أجمع وهو قول أبي حنيفة . وقال الشافعي لا يجزي .
المعتبر — صفحة 516
مساهمون: المحقق الحلي
ص٥١٦