أو عشرين درهما " ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده جذعة قبلت منه
ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما " ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده وعنده
ابنة لبون قبلت منه ويعطي المصدق معها شاتين أو عشرين درهما " ومن بلغت صدقته
بنت اللبون وليست عنده وعنده بنت مخاض قبلت منه ويعطي المصدق شاتين معها
أو عشرين درهما " ومن بلغت صدقته بنت المخاض وليست عنده وعنده بنت اللبون
قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما " ) ( 1 ) .
وحجة أبي حنيفة ضعيفة ، لأنها لا يصار إلى التخريج مع وجود النص ولا
إلى العموم مع وجود الخصوص ومن ليس عنده بنت مخاض أجزأه ابن اللبون
لقوله عليه السلام : ( فإن لم يكن فيها بنت مخاض أجزأه ابن لبون ) ( 2 ) .
ومن طريق الأصحاب ما رووه ( 3 ) عن علي عليه السلام قال : ( ومن لم يكن عنده
ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شئ ) .
فروع
الأول : لو عدمها جاز أن يشتري ابن اللبون . وللشافعي قولان . وعن مالك :
يلزمه بنت مخاض لأن مع عدمها لا يكون واجدا " لابن اللبون فيتعين عليه ابتياع
ما يلزم الذمة وهو بنت المخاض ، ولأنهما استويا في العدم فلا يجزي كما لو وجدا .
لنا مع ابتياعه يكون له ابن اللبون فيجزيه .
الثاني : لو كان عنده بنت مخاض مريضة ، وعنده ابن اللبون أجزأه ، لأن
المريضة غير مقبولة في الصدقة فجرت مجرى المعدومة .
الثالث : لو وجد بنت مخاص أعلى من صفة الواجب ، لم تجزئه ابن اللبون
هامش
1 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 13 ح 2 .
2 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 13 ح 1 .
3 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 13 ح 2 .