فقال نعم ) ( 1 ) وعن أبي عبد الله عليه السلام ( من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب
ولا يابس إلا سجت له إلى الأرض السابعة ) ( 2 ) .
وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله ( من كان القرآن
حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا " في الجنة ) ( 3 ) وعن العيص بن القسم ( سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن البيع والكنايس هل تصلح نقضها لبناء المساجد قال نعم ) ( 4 ) وعن السكوني .
عن جعفر عن آبائه عليهما السلام قال ( نهى النبي صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد ) ( 5 )
وعنه عليه السلام قال ( من سمع النداء في المسجد فخرج منه من غير علة فهو منافق إلا أن
يريد الرجوع إليه ) ( 6 ) .
ويحرم زخرفتها ونقشها ، لأن ذلك لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله ، ولا في زمن
الصحابة ، فيكون إحداثه بدعة ، ولما روى عمرو بن جميع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
( عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكرة ذلك ولكن صلوا فيها اليوم ولو قام
العدل لرأيتم كيف يصنع ) ( 7 ) .
ولا يجوز أن يؤخذ منها ما يستدخل في طريق أو ملك ، لأنه موضع اختص
بالعبادة ، فلا يصرف إلى غيره ، ويجب أن يعاد لو أخذ ، ويحرم إدخال النجاسة إليها
لقوله صلى الله عليه وآله ( جنبوا مساجدكم النجاسة ) ( 8 ) وغسل النجاسة فيها ، لأن ذلك يعود إليها
هامش
1 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 8 ح 1 .
2 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 4 ح 1 .
3 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 3 ح 2 .
4 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 12 ح 2 .
5 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 16 ح 2 .
6 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 35 نح 1 .
7 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 15 ح 1 .
8 ) الوسائل ج 3 أبواب أحكام المساجد باب 24 ح 2 .