والمؤمنات وفي الرابعة للميت وانصرف في الخامسة والتي كبر عليها أربعا " كبر
وحمد الله ومجده ودعا في الثانية لنفسه وأهله ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة
وانصرف في الرابعة ولم يدع له لأنه كان منافقا " ) ( 1 ) .
مسألة : ولا يتعين بينها دعاء ، وأفضله أن يكبر ويشهد الشهادتين ، ثم يكبر
ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر ويدعو للميت ،
وينصرف بالخامسة مستغفرا " ، وهو مذهب علمائنا ، وقال الشافعي : يكبر ويقرأ الحمد
ثم يكبر ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر
الثالثة ويدعو للميت ، ثم يكبر الرابعة ويسلم بعدها ، لما روى طلحة عن ابن
عباس ( أنه صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة ) ( 2 ) ولقوله
صلى الله عليه وآله ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ( 3 ) .
لنا : ما رووه عن ابن مسعود أنه قال : ( ما وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله قولا
ولا قراءة وكبر كما كبر الإمام واختر من طيب القول ما شئت ) ( 4 ) .
ومن طريق الأصحاب : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قالا سمعناه يقول : ( ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو
بما بدا لك ) ( 5 ) وما رواه معمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر الباقر
عليه السلام قال : ( ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك ) ( 6 ) .
وأما استحباب ما ذكرناه فرواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قال : سمعت
هامش
1 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 2 ح 9 .
2 ) صحيح البخاري ج 2 ص 112 .
3 ) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 428 .
4 ) لم نجده .
5 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 7 ح 1 .
6 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 7 ح 1 .