( في الصلاة على الطفل اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا " وأجرا " ) ( 1 ) .
مسألة : ولا يصلى على الغائب ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يجوز
ذلك كما صلى النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي .
لنا : لو جاز ذلك لصلى النبي صلى الله عليه وآله في الأمصار ، وعلى الأعيان من
الصحابة ، ولو فعل ذلك لاستفاض به النقل ، ولأن استقبال القبلة بالميت شرط ،
ولم يحصل ، وصلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي قيل إن الأرض طويت له حتى صار
كأنه بين يديه ، وغيره لا يحصل له ذلك ، ولأنه حكاية فعل لا عموم له ، ويمكن
أن يكون دعاءا له لا كصلاة الجنازة ، وقد روى ذلك محمد بن مسلم وزرارة قال :
قلت : ( فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال : لا إنما دعا له ) ( 2 ) .
مسألة : ولا يصلي عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه ، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ،
ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى
عليه وهو عريان ) ( 3 ) وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ( لا يصلى على المدفون
ولا على العريان ) ( 4 ) وروى عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ( في العريان قال
يحفر له ويوضع في لحده ويوضع على عورته فيستر باللبن والحجار ) ( 5 ) وفي
رواية ( والتراب ثم يصلي عليه ثم يدفن ) ( 6 ) .
القول في سننها :
مسألة : يقف الإمام من الرجل عند وسطه ، ومن المرأة عند صدرها ، وبه
قال أبو الصلاح الحلبي ، وقال الشيخ ( ره ) : يقف عند رأس المرأة والرجل ، وقال
هامش
1 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 12 ح 1 .
2 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 18 ح 5 .
3 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 36 ح 1 .
4 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 18 ح 8 .
5 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 36 ح 1 .
6 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 36 ح 2 .