سوى تكبير الركوع ) ( 1 ) وقال أبو حنيفة : الزايد ثلاث في كل ركعة لما روى أبو
موسى عن النبي صلى الله عليه وآله ( أنه كان يكبر في الأضحى والفطر أربع تكبيرة على
الجنازة ) ( 2 ) .
لنا ما رووه عن عبد الله بن عمر قال : ( قال نبي الله : التكبير في العيد سبع
في الأولى وخمس في الأخير ) ( 3 ) وظاهره أن ذلك كل التكبير وعن البراء بن
عازب قال : ( كبر رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد تسعا " خمسا " في الأولى وأربعا " في
الثانية ) .
ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( التكبير
في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر
بعد القراءة خمس تكبيرات ، والسابعة يركع بها ، ثم يقرأ في الثانية ويكبر أربعا "
والخامسة يركع بها ) ( 4 ) ومثله روى يعقوب بن يقطين ( 5 ) عن العبد الصالح .
وحجة الشافعي ضعيفة لانفراد عايشة بها في واقعة مشهورة ثم يعارضها ما احتج
به أحمد وهو دليل عدم ضبطها لذلك ، ورواية أبي موسى قد ضعفها الخطائي وذكر
أن الراوي عن أبي موسى مجهول ، ثم إن التحقيق : أن التكبير مستحب فجايز أن
يقتصر على ما شاء منه ويؤيد ذلك ما رواه الأصحاب ، عن الرضا عليه السلام قال : ( يزيد في
الركعتين ستا " وإن شاء ثلاثا " وخمسا " وإن شاء خمسا " وسبعا " ) قال الشيخ ( ره ) في التهذيب :
وهذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر .
مسألة : وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين على الأشهر ،
هامش
1 ) سنن ابن ماجة 1 كتاب إقامة الصلاة باب 156 ص 407 .
2 ) سنن البيهقي ج 3 ص 290 .
3 ) سنن البيهقي ج 3 ص 285 ( إلا أنه رواها عن عبد الله عمر وبن العاص ) .
4 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 10 ح 7 .
5 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 10 ح 8 .