بالأصل ، وقال الشيخ ( ره ) في المبسوط والخلاف : ويكبر عند الرفع من السجود
وربما كان المعتمد ما رواه زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ا ذا قرأت
السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك ) ( 1 ) .
وما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( فيمن يقرأ السجدة من القرآن
من العزائم فلا يكبر حتى [ حين ] يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه ) ( 2 ) ورواه
البزنطي في جامعه ، ولا يشترط استقبال القبلة تمسكا " بإطلاق الأمر ، ولو فاتت قال
في المبسوط : يقضي العزائم وجوبا " وفي الندب هو بالخيار ، وقال في الخلاف :
من تعلقت ذمته بفرض أو سنة فلا يبرء إلا بقضائه ولعل الوجه أن يقال بالأداء لعدم
التوقيت فيكون مما حرمنا له على التسمية .
المقصد الثاني
[ في بقية الصلوات ]
وهي : واجبة ، ومندوبة ، فالواجبات منها : الجمعة وهي ركعتان تسقط معها
الظهر ، وعلى هذا إجماع العلماء كافة ويدل على الوجوب قوله تعالى ( يا أيها
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ( 3 ) وقول النبي
صلى الله عليه وآله الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة ) ( 4 ) وقول الصادق عليه السلام ( إن الله فرض
في كل أسبوع خمسا " وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا
خمسة : المريض ، والمملوك ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي ) ( 5 ) .
هامش
1 ) الوسائل ج 4 أبواب قراءة القرآن باب 42 ح 3 .
2 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة القرآن باب 42 ح 10 .
3 ) سورة الجمعة : 9 .
4 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة باب 1 ح 21 .
5 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة باب 1 ح 14 .