فروع
الأول : لو عكس فقال : من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب لأنه خلاف
المنقول .
الثاني : لو عكس فقال : الحمد لله رب العالمين ونوى المستحب بعد الرفع
من الركوع جاز لأن انضمام هذه النية لم تغير شيئا " من مقاصد اللفظ .
الثالث : لو منعه مانع عن رفع رأسه من الركوع كالمرض وغيره سقط عنه وسجد
لأن القيام خرج عن وسعه فسقط ما يقال معه ، ولو زال العارض بعد السجود لم يقم
الركوع لأنه يلزم منه زياد السجود إن أعاده أو تقديم السجود على الركوع إن لم
يعده وكلاهما منفيان ، ولو زال المانع قبل السجود قال في المبسوط : مضى في
صلاته وفيه إشكال لأن الانتصاب والطمأنينة واجبان والإتيان بهما ممكن ولم يحصل
المنافي .
الرابع : قال في الخلاف : إذا خر ساجدا " فشك في الركوع مضى في صلاته ،
وقال الشافعي : ينتصب قائما " ثم يسجد عن قيام واستدل بإجماع الفرقة على أن من
شك في شئ وقد انتقل عنه إلى حالة أخرى لا حكم له ولأن إيجاب الانتصاب منفي
بالأصل وإيجابه يقف على الدلالة .
الخامس : لو ركع فاطمأن فسقط إلى الأرض سجد ولم يحتج إلى القيام لأن
محله فات لعذر فلم يجب وفيه إشكال ، أما لو سقط قبل ركوعه رجع وأتى به لأن
الركوع واجب ومحله باق فيجب الإتيان به ، ولو ركع ولم يطمئن فسقط ففي إعادة
الركوع تردد أقربه أنه لا يعيد لأن الركوع المشروع حصل فلو أعاد زاد ركوعا "
وهو غير جائز .
مسألة : قال في المبسوط : يكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ، ويستحب أن
المعتبر — صفحة 205
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٠٥