مسألة : ومن السنة وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع ،
وهو اتفاق العلماء عدا ابن مسعود فإنه قال : يطبق إحدى كفيه على الأخرى ويجعلهما
بين ركبتيه ، لنا خبر أبي حميد الساعدي قال : ( إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ) ( 1 )
ومن طريق الأصحاب روايات منها رواية حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ( ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ) وفي رواية زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : ( ومكن راحتيك من ركبتيك تدع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى ،
وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرج بين أصابعك ) ( 2 ) ولأن خلاف ابن مسعود
منقرض فلا عبرة به .
ويستحب رد ركبتيه إلى خلفه وأن يسوي ظهره ويمد عنقه محاذيا " ظهره وهو
مذهب العلماء ، روي ( أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا ركع عصر ظهره ) ( 3 ) يعني عصره
حتى يعتدل ، وعن عايشة ( وكان عليه السلام إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصبو به ولكن
بين ذلك ) ( 4 ) .
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام قال :
( وأقم صلبك ومد به عنقك ) ( 5 ) وفي خبر حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ثم
ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات الأصابع ورد ركبتيه إلى خلفه ، ثم سوى ظهره
ومد عنقه ) ( 6 )
.
مسألة ويستحب أن يدعو أمام التسبيح ، وأن يسبح ثلاثا " فما زاد يريد بالدعاء
ما يتضمن التعظيم للرب سبحانه لأن الدعاء مأمور به مطلقا " ، ولأن الصلاة تعظيم لله
هامش
1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 84 .
2 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 3 .
3 ) سنن البيهقي ج 2 ص 85 .
4 ) سنن البيهقي ج 2 ص 85 .
5 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 3 .
6 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 1 .