السجود عليه ؟ فكتب يجوز ) ( 1 ) .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : يجوز السجود على ما هو حامل له ككور
العمامة طرف الرداء وبه قال الشافعي : خلافا لأبي حنيفة ، ولا ريب في ذلك
بتقدير أن يكون ما هو حامل له مما لا يجوز السجود عليه كالصوف ، والشعر ، والقطن
والكتان ، على إحدى الروايتين .
أما بتقدير أن يكون مما يجوز السجود عليه مثل الخوص ، والنبات ففيه
الإشكال ، فإن كان الشيخ منع لكونه محمولا كما قال الشافعي ، فنحن نطالبه بالدلالة
على الدعوى ، وإن تمسك في العمامة بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض ،
قال : لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض ) ( 2 ) كان دالا في المنع عليها لا
على ما ادعاه من المنع المطلق ، ويراعى فيه أن يكون مملوكا وأن يكون خاليا من
نجاسة وقد مر البحث فيه .
المقدمة السابعة
في الأذان والإقامة ، والنظر في المؤذن ، وما يؤذن له
وكيفية الأذان ولواحقه
الأذان في اللغة ( الإعلام ) وفي الشرع اسم للأذكار الموضوعة للإعلام
بدخول أوقات الصلاة ، وهو من وكيد السنن اتفاقا ، وروى مسلم عن ابن عمر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة ، تغبطهم الأولون ،
والآخرون رجل ينادي بالصلاة الخمس في كل يوم وليلة ، ورجل يؤم قوما وهم به
هامش
1 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 7 ح 2 .
2 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 14 ح 1 .