الضرورة . ولا يسجد على شئ من بدنه لما بيناه من متابعي فعل النبي صلى الله عليه وآله وما روي
من حصر السجود على الأرض ( 1 ) وما أنبتته ، ويجوز عند الضرورة لما روي عن
أبي جعفر عليه السلام قال : ( أخاف الرمضاء ، قال : اسجد على بعض ثوبك ، قلت : ليس
علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ، ولا ذيله ، قال : اسجد على طرف ظهر كفك
فإنها أحد المساجد ) ( 2 ) .
قال في المبسوط : ولا يسجد على الزجاج ، ولا على الرماد ، ولا على السجادة
المعمولة بالسيور إن كانت طاهرة تشمل الجبهة ، ويجوز على المعمولة بالخيوط ،
وفي رواية يكره السجود على شئ ليس عليه ساتر الجسد ، وهي رواية غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي وفي أكثر الروايات الجواز لما روي
( أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة ) ( 4 ) وعن حمران بن أعين عن أحدهما قال :
( كان أبي يصلي على الخمرة فإذا لم تكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث
يسجد ) ( 5 ) .
وقال في المبسوط ويسجد على القرطاس إذا لم تكن فيه كتابة ، أو كان ، وكان
المصلي أميا " أو في موضع مظلم ، ويكره لو لم يكن كذلك ، روى جميل ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ( كره السجود على قرطاس فيه كتابة ) ( 6 ) ودل على أن الكراهة تنزه لا حظر
ما رواه داود بن فرقد ( عن أبي الحسن عليه السلام على القرطاس المكتوب عليه هل يجوز
هامش
1 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 1 ح 1 .
2 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 4 ح 5 .
3 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 4 ح 5 .
4 ) صحيح مسلم ج 1 كتاب المساجد ح 270 ح 458 .
5 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 2 ح 2 .
6 ) الوسائل ج 3 أبواب ما يسجد عليه باب 7 ح 3 .