تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منية الطالب في شرح المكاسب — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
الكشف والنقل ، كتعلق الخمس والزكاة والأيمان والنذور المتعلقة بملك أحدهما ، وتعلق الخيارات ، كخيار الحيوان أو العيب والغبن . نعم ، لا يبعد سقوط خيار المجلس في المقام ، لأن مجلس العقد لا اعتبار به ولو على الكشف ، إلا الكشف بمعنى : عدم دخل الإجازة في التأثير أصلا ، كما إذا قلنا بصحة العقد في علم الله لو أجاز المالك ، وذلك لاعتبار الإجازة في تأثير العقد على سائر الأقوال . ومجلس الإجازة أيضا لا اعتبار به ، لأنه ليس مجلس العقد ، فلو بقي المجلس إلى زمان الإجازة فهو ، وإلا يصير مجلس العقد كمجلس الوكيلين في إجراء الصيغة . وهكذا يشكل الأمر في مجلس الصرف والسلم ، فإن القبض المعتبر فيهما لا يمكن الالتزام باعتباره في مجلس العقد ولو على القول بالكشف ، ولا باعتباره في مجلس الإجازة ولو على النقل ، والالتزام ببطلان الفضولي فيهما أشكل . وهكذا ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد ولو على الكشف مشكل ، وبعد الإجازة ولو على النقل أشكل ، لا سيما بناء على الفورية . ويظهر ثمرة القولين فيما لو باع الفضولي حصة أحد الشريكين من زيد ، وقبل الإجازة باع الشريك الآخر حصته من عمرو ثم أجاز الشريك فعلى الكشف يكون حق الشفعة لزيد ، لأنه صار شريكا للبائع الثاني . وعلى النقل يصير لعمرو ، لأنه صار شريكا للمجيز ، فلزيد الأخذ بالشفعة من عمرو على الكشف ، ولعمرو الأخذ بالشفعة من زيد على النقل . وأما ثمرة القولين في ترتب العقود على الثمن أو المثمن فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى . * * * قوله ( قدس سره ) : ( وينبغي التنبيه على أمور : الأول . . . . إلى آخره ) . لا ريب في أن النزاع في حكم الإجازة إنما هو بحسب اعتبارها شرعا وعرفا