مقدمات الصلاة
مقدمات الصلاة خمس :
الأولى : الوقت .
مسألة 171 : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ،
وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من آخره
بمقدار أدائها ، ولا تزاحم كل منهما الأخرى في وقت اختصاصها . ولو صلى
الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ودخل الوقت وهو في الصلاة فالمشهور
أن صلاته صحيحة ، لكن الأحوط لزوما إتمامها وإعادتها .
مسألة 172 : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على
الظهر اختيارا ، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت
صلاته ، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته ، وإن التفت
بعد الفراغ يجعلها ظهرا ، ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين
للظهر أو العصر .
مسألة 173 : لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص الشمس
على الأظهر .
مسألة 174 : وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل ،
وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره
بمقدار أدائها - كما تقدم في الظهرين - ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى
العشاء قبل أن يصلي المغرب - لنسيان ونحوه - ، ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت