الحيض . نعم الفترات اليسيرة المتعارفة - ولو في بعض النساء - لا تخل
بالاستمرار المعتبر فيه .
( مسألة 46 ) : يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض ، فلو رأت
الدم يومين ثم انقطع ، ثم رأت يوما أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء
رؤية الدم فهو ليس بحيض ، وإن كان الأحوط استحبابا في مثل ذلك الجمع بين
تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم ، والجمع بين أحكام الحائض
والطاهرة في أيام النقاء .
( مسألة 47 ) : يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس ،
ويتحقق بلوغ المرأة بإكمال تسع سنين ، ولو رأت قبل إحراز إكمال التسع دما
- وكان بصفات الحيض - فلا يبعد كونه حيضا ، يكون علامة لبلوغها .
والأوجه تحقق يأسها ببلوغ خمسين سنة ، لكن الاحتياط لا يترك إلى الستين
- سواء فيه القرشية وغيرها - .
( مسألة 48 ) : يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره ، نعم يلزم
على الحامل - على الأحوط - الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في
صورة واحدة ، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من عادتها وكان
الدم بصفات الحيض ، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد
سواء .
( مسألة 49 ) : لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ، ولكنه لا يكون أقل من
عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها .
( مسألة 50 ) : إذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض ودم البكارة ،