والأحوط - لزوما - رعاية الترتيب بين الطرفين ، الأيمن والأيسر .
( مسألة 40 ) : ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق بتحريك كل من
الأعضاء الثلاثة بقصد غسل ذلك العضو فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء ،
وكذلك تحريك بعض العضو - وهو في الماء - بقصد غسله ، لكن الأحوط عدم
الاكتفاء به ، ولزوم إخراج تمام العضو من الماء ثم إدخاله فيه ، أو فصل الماء عنه
وإيصاله إليه ثانيا .
شرائط الغسل :
يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط ، ولكنه
يمتاز عن الوضوء من وجهين :
الأول : أنه لا يعتبر في غسل كل عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى
الأسفل ، وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء .
الثاني : الموالاة ، فإنها غير معتبرة في الغسل وقد كانت معتبرة في
الوضوء .
( مسألة 41 ) : غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ، والأظهر ذلك في بقية
الأغسال الواجبة ، أو الثابت استحبابها - أيضا - إلا غسل الاستحاضة
المتوسطة ، فإنه لا بد معه من الوضوء كما سيأتي .
والأحوط وجوبا ضم الوضوء إلى غسل مس الميت إن لم يكن على
وضوء ، كما أن الأحوط استحبابا ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل
الجنابة .