الدم في الشهر الأول من اليوم الثاني إلى اليوم السادس ، وفي الشهر الثاني من أوله
إلى اليوم السابع .
ذات العادة العددية فقط : هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث
العدد دون الوقت ، كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع ، وفي الشهر
الثاني من الحادي عشر إلى السابع عشر - مثلا - .
المبتدئة : هي التي ترى الدم لأول مرة .
المضطربة : - ويطلق عليها : المتحيرة أيضا - : هي التي تكررت رؤيتها
للدم ولكنها لم تستقر لها عادة من حيث الوقت أو العدد .
الناسية : هي التي كانت لها عادة ونسيتها .
( أحكام ذات العادة )
( مسألة 51 ) : ما تراه المرأة أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين من حمرة أو
صفرة فهو حيض ، وما تراه من صفرة في غير ذلك فليس من الحيض ، وعلى هذا
الأساس تتحيض ذات العادة الوقتية برؤية الدم أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين
وإن لم يكن الدم بصفات الحيض ، فإن لم يكن أقل من ثلاثة أيام كان حيضا ، وإن
انقطع قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات منه في أيام الدم من
الصلاة .
( مسألة 52 ) : ذات العادة العددية فقط تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة
وتروك الحائض برؤية الدم ، سواء أكان بصفات الحيض أم لم يكن ، فإن استمر