للمالك أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفا بحرف .
( مسألة ) 599 : إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه
يجب عليه إخراجه ثانيا .
( مسألة ) 600 : يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني ، وبالبينة
العادلة ، وبالاشتهار به في بلد المدعي له .
( مسألة ) 601 : إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم سائر
الديون ، فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث .
( مسألة ) 602 : ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس
- كالمخالف - بمعاملة أو هبة أو غير ذلك ، لا بأس بالتصرف فيه ولو علم
الآخذ أن فيه الخمس ، فإن ذلك محلل من قبل الإمام عليه السلام ، بل الحال
كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس ، ولكنه لا يؤديه عصيانا .
تم القسم الأول في أحكام العبادات
ويتلوه القسم الثاني في
أحكام المعاملات
والحمد لله
أولا
وآخرا