السبيل منهم ، ويسمى : سهم السادة على المشهور ، والأحوط الاستيذان من
الهاشمي للتصرف في سهم الإمام عليه السلام ، ونعني بالهاشمي : من ينتسب
إلى هاشم - جد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم - من جهة الأب ، والأولى
تقديم العلويين بل الفاطميين .
( مسألة ) 592 : يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الايمان ، كما
يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنيا في
بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه - على ما عرفت في الزكاة
- ، والأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما
يوصله إلى بلده ، بل لا يجوز إعطاؤه للفاسق الذي يكون الاعطاء إعانة له على
المعصية ، والأحوط أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق وإن لم يكن الاعطاء إعانة له
على المعصية .
( مسألة ) 593 : لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف ، بل يجوز
إعطاؤه لشخص واحد ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطى ما يزيد على
مؤونة سنته .
( مسألة ) 594 : الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه
- كالوالدين ، والولد ، والزوجة - ولا بأس بإعطائه لمن تجب نفقته عليهم ، كما
في الزكاة ، وقد مر ذلك في المسألة : ( 540 ) .
( مسألة ) 595 : يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر إذا لم يكن النقل
تساهلا وتسامحا في أداء الخمس ، ولكن إذا تلف - قبل أن يصل إلى مستحقه
- ضمنه إن كان في بلده من يستحقه وإن كان من غير تفريط ، وإن لم يكن فيه