القنوت ، أو الاكثار من الأذكار ، أو قراءة السور الطوال . . ونحو ذلك .
القنوت
يستحب القنوت في كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرة واحدة ،
ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات ، ومحله في بقية الصلوات قبل
الركوع من الركعة الثانية ، والقنوت في صلاة الوتر قبل ما يركع ، وفي استحباب
القنوت الثانية فيها بعد الركوع إشكال .
ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية - ولا سيما صلاة الفجر
والمغرب - وفي الوتر من النوافل .
مسألة 307 : لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص ، ويكفي فيه كل دعاء أو
ذكر أو حمد أو ثناء ، والظاهر أنه لا تتحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو
بغير العربية وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ، والأولى قراءة المأثور عن
المعصومين عليهم السلام ، وقد وردت أذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب
من مظانها .
مسألة 308 : من نسي القنوت حتى ركع ، يستحب له أن يأتي به بعد
الركوع ، وإن ذكره بعد ما سجد فيستحب له أن يأتي به بعد الصلاة جالسا
مستقبلا .