ابن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقضى عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من
الناس الحج ، هل ينبغي له أن يتكلم بشئ ؟ قال : نعم يقول عند إحرامه عندما
يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة بلاء أو شعث فأجر فلانا
فيه وأجرني قضائي عنه ( 1 ) .
صحر : ( محمد بن يعقوب ) ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن حكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنسان هلك
ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل : يجزى ذلك
ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه ؟ فقال : إن كان الحاج
غير صرورة أجزأ عنهما جميعا واجر الذي أحجه ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ) قال : لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة ( 3 ) .
قلت : وجه الجمع بين هذين الخبرين يعرف مما سلف في خبر سعد بن أبي
خلف حيث تضمن اشتراط أن لا يجد الصرورة ما يحج به والاعتبار يشهد له
أيضا ، فيحمل الخبر الأول على من وجد ، والثاني على غيره .
محمد بن علي ، عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة ، فحج عنه من البصرة ؟
قال : لا بأس ، إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2967 .
( 2 ) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام ومالا يجزى تحت رقم 14 .
( 3 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 75 .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 2873 .