ورواه الكليني في الحسن ، ( 1 ) والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) والمتن أكثره على وفق ما في رواية الشيخ وبينهما اختلاف
في مواضع منها قوله : " ولما كان في حجته " ففي الكافي " في حجر " وكأنه
الصواب ، ومنها قوله " لأعده فضلا " ففيه " لأعده من الله فضلا " ومنها قوله : " يسترخي "
ففيه " لمسترخى " .
محمد بن علي ، بطريقه السالف عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج
ولا عمرة مثلة : فقال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها
ساية فحلق ( 2 ) . وقد أوردنا هذا الخبر في كتاب الطهارة أيضا .
وبطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحب للرجل
والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما
في إحرامهما ولما كان في حرم الله عز وجل ( 3 ) .
وبالاسناد عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انصرفت من
مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت
معرس النبي ( ( صلى الله عليه وآله ) ، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل وإن
كان غير وقت صلاة فأنزل فيه قليلا ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يعرس فيه ويصلي
فيه ( 4 ) .
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن ( 5 ) ، والطريق : " علي بن إبراهيم ،
هامش
( 1 ) في الكافي باب حج النبي ( صلى الله عليه وآله ) تحت رقم 9 . وفيه " ولما كان في
حجة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " .
( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 3124 و 3029 و 3145 .
( 5 ) في الكافي أبواب الزيارات من كتاب الحج باب معرس النبي ( صلى الله عليه وآله )
تحت رقم 1 .