هذه فلا يصلح ، وأما عندكم فأن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع
ثم هي كسبيل ماله ( 1 ) .
محمد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد
ابن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللقطة لقطتان ، لقطة
الحرم تعرف سنة فان وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ، ولقطة غير الحرم تعرفها
سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ( 2 ) .
وروى الشيخ ( 3 ) هذا الحديث بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن
عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، وفي المتن " لقطة الحرم وتعرف سنة فإن
وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها
فهي - الخ " .
ورواه الكليني ( 4 ) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد
ابن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) والمتن كما في رواية
الصدوق إلا في قوله : " ولقطة غير الحرم تعرفها " فوافق فيه رواية الشيخ .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مكة يوم افتتحها فتح
باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست ، ثم أخذ بعضادتي الباب فقال : لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ، صدق وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ماذا تقولون
وماذا تظنون ؟ قالوا : نظن خيرا ونقول خيرا ، أخ كريم وابن أخ كريم وقد
هامش
( 1 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 109 .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 2349 ويدل على جواز أخذ لقطة الحرم وعدم جواز التملك
بعد التعريف .
( 3 ) في التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 110 .
( 4 ) في الكافي باب لقطة الحرم من كتاب الحج تحت رقم 1 .