عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع
من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 2 ) بإسناد من الموثق معلق عن موسى بن القاسم
عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، ودرست ، عن عبد الله بن مسكان
عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
قلع من الأراك الذي بمكة ؟ قال : عليه ثمنه ، وقال : لا ينزع من شجرة مكة شئ
إلا النخل وشجر الفاكهة .
وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله
ابن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة أن الحكم سال أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة ،
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : انتفها وأحسن إليها واعلفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها ( 4 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله
الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات
فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فأن عليه الفداء ( 5 ) .
وعن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ، فقال : إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا
مما كان يسوى في القيمة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2345 .
( 2 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 237 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 2366 .
( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 5 و 27 و 2 .