أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن أصاب طيرا في الحرم ، قال : إن كان مستوى الجناح فليخل
عنه وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه ( 1 )
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أتسحر بفراخ
أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها ، فقال : بئس السحور سحورك ،
أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه
( 2 ) . وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كنت مع علي بن الحسين ( عليهما السلام )
بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف ( 3 ) فقال : يا بنى لا تقتلهن ولا تؤذيهن فإنهن
لا يؤذين شيئا ( 4 )
. محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي على
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة ، فقال لي : لم ذبحتهما ؟
فقلت : جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أنى
بالكوفة ولم أذكر الحرم ، فقال : عليك قيمتهما ، قلت : كم قيمتهما ؟ قال : درهم ،
وهو خير منهما ( 5 ) .
وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل رمى صيدا في الحل
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2354 .
( 2 ) المصدر تحت رقم 2370 .
( 3 ) أي أريد أن أخرجها لتلويثها البيت غالبا وتعشيشها على أشيائه .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 2371 .
( 5 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 21 .