وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال : عليه الجزاء
لأن الآفة جاءته من قبل الحرم ( قال : ) وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من
الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم ، فقال : لحمه حرام مثل الميتة ( 1 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم
فعليك جزاؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : ما كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه ، ( وما كان لا يصف فلك أن
تخرجه ) قال : وسألته عن دجاج الحبش ، قال : ليس من الصيد إنما الصيد ما طار
بين السماء والأرض ( 3 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم قال :
سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا حاضر - عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم ، فقال :
إنها لا تستقل بالطيران ( 4 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : ما يكره من الطير ؟ فقال : ما صف على رأسك ( 5 ) .
قلت : توسط " ابن أبي عمير " بين حماد بن عيسى وإبراهيم بن هشام في هذا
السند خلاف المعهود وقد مر مثله في إسناد آخر من أخبار هذا الباب والظاهر أنه
سهو كما نبهنا عليه في ذاك .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 14 و 1 .
( 3 ) و ( 4 ) المصدر باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه تحت رقم 2 و 3 .
( 5 ) المصدر باب صيد الحرم تحت رقم 25 .