صفوان والنضر ، وحماد ، عن عبد الله بن المغيرة جميعا ، عن عبد الله بن سنان قال :
قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين .
قال الجوهري : الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار ( 1 ) .
صحر : محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عيص
ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحاج من الكوفة يبدء بالمدينة أفضل
أو بمكة ؟ قال : بالمدينة ( 2 ) .
ورواه الصدوق في الحسن والطريق " عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم " وصورة المتن : " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الحاج من الكوفة يبدؤون بالمدينة أفضل أو بمكة ؟ فقال : بالمدينة " ( 3 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الممر بالمدينة في البداية
أفضل أو في الرجعة ؟ قال : لا بأس بذلك أية كان ( 4 ) .
محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي - يعنى
ابن عبد الله بن المغيرة - عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن مسعود
قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) انتهى إلى قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فوضع يده عليه وقال :
" أسأل الله الذي اجتباك واختارك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك " ثم قال : " إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " ( 5 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن
هامش
( 1 ) والحرتان هما حرة وأقم كانت في مشرق المدينة وحرة وبرة في مغربها .
( 2 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 172 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 3141
( 4 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 174 .
( 5 ) الكافي باب دخول المدينة تحت رقم 4 .