تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
صفوان والنضر ، وحماد ، عن عبد الله بن المغيرة جميعا ، عن عبد الله بن سنان قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين . قال الجوهري : الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار ( 1 ) . صحر : محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحاج من الكوفة يبدء بالمدينة أفضل أو بمكة ؟ قال : بالمدينة ( 2 ) . ورواه الصدوق في الحسن والطريق " عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم " وصورة المتن : " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحاج من الكوفة يبدؤون بالمدينة أفضل أو بمكة ؟ فقال : بالمدينة " ( 3 ) . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الممر بالمدينة في البداية أفضل أو في الرجعة ؟ قال : لا بأس بذلك أية كان ( 4 ) . محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي - يعنى ابن عبد الله بن المغيرة - عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن مسعود قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) انتهى إلى قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فوضع يده عليه وقال : " أسأل الله الذي اجتباك واختارك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك " ثم قال : " إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " ( 5 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن
هامش
( 1 ) والحرتان هما حرة وأقم كانت في مشرق المدينة وحرة وبرة في مغربها . ( 2 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 172 . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 3141 ( 4 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 174 . ( 5 ) الكافي باب دخول المدينة تحت رقم 4 .
منتقى الجمان — صفحة 460 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي