( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت وإن أخذ شيئا
من ذلك رده ( 1 )
ورواه الكليني ( 2 ) بإسناد مشهوري الصحة صورته " عدة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز ،
عن محمد بن مسلم " والمتن كما في الرواية الأولى للشيخ .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت :
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا ؟ قال : يضرب
رأسه ضربا شديدا ، ثم قال : ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا ؟ يقتل ( 3 ) .
قلت : لا يخفى حزازة قوله " ثم قال : ما تقول " مع قوله " قال : يقتل "
وهو في عدة نسخ للتهذيب بهذه الصورة .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ؟
قال : لا إلا مريضا أو من به بطن ( 4 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام ؟ قال : إلا أن يكون مريضا
أو به بطن ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 228 .
( 2 ) في الكافي باب كراهة إن يؤخذ من تراب البيت وحصاه تحت رقم 1 .
( 3 ) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 288 .
( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 210 .
( 5 ) الاستبصار باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير احرام تحت رقم 2 والتهذيب
باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 76 .