تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
فمن جهة تضمنه لاعتبار تقدم الرجوع على ذي الحجة تقيد به الأخبار المطلقة ، ومن جهة إطلاق ذي الحجة فيه يقيد بما دل على اعتبار إدراك يوم التروية منه وهذا هو الذي ينبغي تحصيله في هذا المقام . محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلات الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر ، وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ؟ قال : نعم ، وقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال في العمرة المبتولة : " اللهم اغفر للمحلقين " فقيل يا رسول الله وللمقصرين فقال : " اللهم اغفر للمحلقين " فقيل : يا رسول الله ! وللمقصرين ؟ فقال : " وللمقصرين " ( 1 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لإبراهيم بن عبد الحميد - وقد هيئنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) - : أدخل لي هذه المسألة ولا تسمني له ، سله عن العمرة المفردة ، على صاحبها طواف النساء ؟ قال : فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها ، فقلت له : أعدها في مسائل أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي ، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد : إن هيهنا لشيئا ، أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك ؟ فكتب بها إليه ، فجاء الجواب ( أن ) نعم هو واجب لابد منه ، فلقى إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب ، فقال : لقد فتق عليكم إبراهيم ابن أبي البلاد فتقا ، وهذه مسألته والجواب ، عنها ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها ، فقال : نعم هو واجب ، فلقى إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنه فقال : نعم هو واجب ( 2 ) . . عنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان على ( عليه السلام ) يقول : لكل شهر عمرة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 169 و 170 و 155 .