أبيه عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم " وفي المتن " فجاوز بيوت مكة " .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يزور البيت في أيام التشريق ؟ قال نعم إن شاء ( 1 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى ولا يبيت بها ( 2 ) .
وروى الصدوق هذا الحديث بطريقه السابق عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) .
صحر : وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ؟ قال : لا ينبغي إلا أن
يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أتاه ناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله !
ذبحت قبل أن أرمي ، وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئا أخروه
كان ينبغي لهم أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال : لا حرج ( 4 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
الحسين . عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة رمت وذبحت
ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل
إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به ، يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ، ثم قد
أحل من كل شئ ( 5 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحج يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شئ إلا النساء
وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب ( 6 ) .
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 44 و 43 .
( 3 ) في الفقيه تحت رقم 3013 .
( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) المصدر الباب تحت رقم 3 و 4 و 28 .