محمد بن عيسى ، وإبراهيم بن هاشم ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا
وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ فقال : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفردا
للحج فنعم ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن إدريس القمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن مولى لنا تمتع فلما
حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ؟ فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ ؟
قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان
وقباء ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ ؟ قال : لا ( 2 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزيارة من منى ، فقال : إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر
الصبح إلا وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل والسحر فلا بأس عليه أن ينفجر
الصبح وهو بمكة ( 3 ) .
وروى الكليني هذا الحديث ( 4 ) عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم وفي المتن " ينفجر الفجر " في الموضعين ،
وفيه مكان قوله : " والسحر " " وأسحر " وفي أكثر نسخ الكافي " وتسحر " والظاهر
أنه تصحيف " أسحر " أو سحر " .
قال الجوهري : " يقول لقيته سحرنا هذا : إذا أردت به سحر ليلتك لم
تصرفه ، لأنه معدول عن الألف واللام وهو معرفة وقد غلب عليه التعريف بغير
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 3096 .
( 2 ) التهذيب باب الحلق تحت رقم 31 .
( 3 ) التهذيب باب زيارة البيت تحت رقم 30 .
( 4 ) في الكافي باب من بات عن منى في لياليها تحت رقم 2 .