قال ويستحب أن ترمى الجمار على طهر ( 1 ) .
وهذا الحديث رواه الشيخ ( 2 ) أيضا معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ، وفي
المتن مخالفة لما في الكافي في عدة مواضع ، منها قوله : " والحصى في يدك ففي
التهذيب " يديك " ، ومنها قوله : " عشرة أذرع أو خمسة عشر " ، ففي " عشر أذرع
أو خمس عشرة " وكلاهما جايز لأن الذراع يذكر ويؤنث كما نص عليه جماعة
من أهل اللغة ، ومنها قول : " ونعم المولى " فلم يذكره في التهذيب ( 3 ) .
وأورد الشهيد في الدروس الدعاء بدونه أيضا . والعلامة أورد الحديث في
المنتهى برواية الشيخ وفيه " فنعم الرب أنت ونعم النصير " .
" ( باب الذبح والنحر وأحكام الهدي والأضحية ) "
صحي : محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ،
عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ،
ومحمد بن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا
اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل : " وجهت وجهي للذي
فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ،
اللهم منك ولك بسم الله ، والله أكبر ، اللهم تقبل منى " ثم أمر السكين ولا تنخعها
حتى تموت ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب يوم النحر ومبتدء الرمي وفضله تحت رقم 1 .
( 2 ) في التهذيب باب المزدلفة تحت رقم 38 .
( 3 ) موجود في المصدر طبعه الحروفي .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 3084 .