علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في رجل وقف مع الناس بجمع
ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ؟ قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض
قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى
أجزأك ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : خذ حصى
الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك ( 3 ) .
قلت : كذا صور هذا الحديث في نسخ الكافي ولا ريب أن الرواية له عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) كما في الخبر الذي قبله سقطت سهوا ، ولها نظائر كثيرة ليس
للتوقف فيها مجال .
وبالاسناد عن أبن أبى عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
حصى الجمار أن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ،
قال : وقال : لا ترم الجمار الا بالحصى ( 4 ) .
وعن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حصى
الجمار قال : كره الصم منها ، وقال : خذ البرش ( 5 ) .
وروى الشيخ هذه الأخبار الأربعة معلقة ( 6 ) عن محمد بن يعقوب بطرقها إلا
أن صورة إيراده للأخير توهم كونه معلقا عن ابن أبي عمير فيصير من الصحيح ،
وليس كذلك وإنما هو منتزع من الكافي بصورة ما وجده فيه وهو هناك مبنى
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2994 .
( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب حصى الجمار من أين يؤخذ تحت رقم 3 و 1 .
( 4 ) و ( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 5 و 6 .
( 6 ) في التهذيب باب نزول المزدلفة تحت رقم 28 و 27 و 31 و 32 .