عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ، ثم عجل فقبل امرأته قبل
أن يقصر من رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة ( 1 ) .
وبطريقه السلف عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع
حلق رأسه بمكة ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في
أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي
يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النظر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل متمتع
نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج ، فقال : يستغفر الله ( 3 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالاسناد ( 4 ) .
ورواه الصدوق بطريقه السالف عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، وصفوان
وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهل بالعمرة
ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته ( 6 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ، ثم يهللن بالحج
يوم التروية وكانت حجة وعمرة ، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2743 و 2750 .
( 3 ) الكافي باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج تحت رقم 1 .
( 4 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 105 وزاد " ولا شئ عليه " .
( 5 ) في الفقيه تحت رقم 2742 .
( 6 ) التهذيب باب الخروج إلى الحج تحت رقم 56 .