تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ، ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة ( 1 ) . وبطريقه السلف عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع حلق رأسه بمكة ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه ( 2 ) . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النظر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج ، فقال : يستغفر الله ( 3 ) . وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالاسناد ( 4 ) . ورواه الصدوق بطريقه السالف عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، وصفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته ( 6 ) . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ، ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت حجة وعمرة ، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2743 و 2750 . ( 3 ) الكافي باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج تحت رقم 1 . ( 4 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 105 وزاد " ولا شئ عليه " . ( 5 ) في الفقيه تحت رقم 2742 . ( 6 ) التهذيب باب الخروج إلى الحج تحت رقم 56 .
منتقى الجمان — صفحة 334 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي