تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
" ( باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة قبل الحج ) " صحي : محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه ، ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن أيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ويعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عبد الجبار جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومرازم ، وشعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم فيأتي منى ؟ فقال : لا بأس ( 1 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما المتعة ؟ فقال : ما أدركوا الناس بمنى ( 2 ) . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبن أبى عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى ( 3 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن الحسن - يعنى ابن محبوب - عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة ( 4 . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها ؟ قال : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : زوال الشمس من يوم التروية ،
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2768 . ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب احرام الحج تحت رقم 13 و 11 . ( 4 ) المصدر باب تحت رقم 19 .