" ( باب فوات المتعة وحكم المتمتع إذا خرج من مكة قبل الحج ) "
صحي : محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه ، ومحمد بن الحسن
عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن أيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ،
ويعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عبد الجبار جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم
ومرازم ، وشعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف
ويسعى ثم يحرم فيأتي منى ؟ فقال : لا بأس ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما المتعة ؟ فقال :
ما أدركوا الناس بمنى ( 2 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبن أبى عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك
الناس بمنى ( 3 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن الحسن - يعنى ابن محبوب - عن علاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إلى متى يكون للحاج عمرة ؟
قال : إلى السحر من ليلة عرفة ( 4 .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال :
سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل
متى تذهب متعتها ؟ قال : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : زوال الشمس من يوم التروية ،
هامش
( 1 ) الفقيه تحت رقم 2768 .
( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب احرام الحج تحت رقم 13 و 11 .
( 4 ) المصدر باب تحت رقم 19 .