بأسنانها ، قال : رحمها الله ، إنها كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شئ ( 1 ) .
وبطريقه السالف عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
متمتع وقع على امرأة ولم يقصر ، قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد
ثلم حجه أن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ، قال : وقلت له : متمتع
قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص ، فقال : لا بأس ليس كل أحد
يجد الجلم ( 2 ) .
قال في القاموس : الجلم - محركة - : ما يجز به ، وقال : المشقص - كمنبر -
نصل عريض أو سهم فيه ذلك ، والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك .
محمد بن الحسن ، بأسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد
وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت تفعل فمخير لك التقصير والحلق
في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير ( 3 ) .
وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه
وقصر وادهن وأحل ، فقال : عليه دم شاة ( 4 ) .
وروى الصدوق هذا الحديث ( 5 ) ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ،
عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) - وذكر المتن .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2751 و 2745 .
( 3 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 58 .
( 4 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 310 .
( 5 ) في الفقه تحت رقم 2744 .