تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
بأسنانها ، قال : رحمها الله ، إنها كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شئ ( 1 ) . وبطريقه السالف عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل متمتع وقع على امرأة ولم يقصر ، قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه أن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ، قال : وقلت له : متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص ، فقال : لا بأس ليس كل أحد يجد الجلم ( 2 ) . قال في القاموس : الجلم - محركة - : ما يجز به ، وقال : المشقص - كمنبر - نصل عريض أو سهم فيه ذلك ، والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك . محمد بن الحسن ، بأسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير ( 3 ) . وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل ، فقال : عليه دم شاة ( 4 ) . وروى الصدوق هذا الحديث ( 5 ) ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وذكر المتن .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2751 و 2745 . ( 3 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا تحت رقم 58 . ( 4 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 310 . ( 5 ) في الفقه تحت رقم 2744 .
منتقى الجمان — صفحة 331 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي