وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف
إلا وهو مختتن ( 1 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الصبيان يطاف بهم ويرمي عنهم ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كانت المرأة
مريضة لا تعقل يطاف بها ويطاف عنها ( 2 ) .
وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به ، هل يجزى ذلك عنها وعن الصبى ؟ فقال : نعم ( 3 ) .
وعن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل طاف شوطا ( أ ) وشوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، فقال : إن كان
طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه ( 4 ) .
وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طاف
الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف - يعني الفريضة - ( 5 ) .
وعنه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر ستة
طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل ( 6 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عمن
طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : يستقبل ، قلت : ففاته
ذلك ، قال : ليس عليه شئ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن تحت رقم 2 .
( 2 ) المصدر باب طواف المريض ومن يطاف به محمولا تحت رقم 4 .
( 3 ) المصدر باب نوادر الطواف تحت رقم 13 .
( 4 ) و ( 5 ) المصدر باب الرجل يطوف فتعرض له الحجة تحت رقم 1 و 4 .
( 6 ) و ( 7 ) المصدر باب السهو في الطواف تحت رقم 2 و 3 .