تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن ( 1 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصبيان يطاف بهم ويرمي عنهم ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها ويطاف عنها ( 2 ) . وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به ، هل يجزى ذلك عنها وعن الصبى ؟ فقال : نعم ( 3 ) . وعن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف شوطا ( أ ) وشوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، فقال : إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه ( 4 ) . وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف - يعني الفريضة - ( 5 ) . وعنه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل ( 6 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عمن طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : يستقبل ، قلت : ففاته ذلك ، قال : ليس عليه شئ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن تحت رقم 2 . ( 2 ) المصدر باب طواف المريض ومن يطاف به محمولا تحت رقم 4 . ( 3 ) المصدر باب نوادر الطواف تحت رقم 13 . ( 4 ) و ( 5 ) المصدر باب الرجل يطوف فتعرض له الحجة تحت رقم 1 و 4 . ( 6 ) و ( 7 ) المصدر باب السهو في الطواف تحت رقم 2 و 3 .