عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس
السراويل ؟ قال نعم إنما تريد بذلك الستر ( 1 ) .
وعن أبيه ، عن الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن عمير ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها
غلالة ( 2 ) .
قال الجوهري : الغلالة شعار تلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضا ،
والشعار ما ولى الجسد من الثياب .
وبالاسناد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا خاف
لبس السلاح ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعيد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن المحرم إذا
خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه ( 4 ) .
وروى حديث عبد الله بن سنان في الحسن مع زيادة في المتن والطريق معلق
عن سعد بن عبد الله أيضا عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله
ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أيحمل السلاح المحرم إذا خاف ؟ فقال : إذا
خاف عدوا أو سرقا فليلبس السلاح ( 5 ) .
وروى الحديث الاخر لابن سنان في الصحيح ( 6 ) وطريقه أيضا معلق عن سعد
ابن عبد الله ، عن جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المحرمة - الحديث .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2631 و 2629 .
( 3 ) الفقيه تحت رقم 2622 .
( 4 ) . ( 5 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 264 و 265 .
( 6 ) في باب صفة الاحرام تحت رقم 59 .