تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال نعم إنما تريد بذلك الستر ( 1 ) . وعن أبيه ، عن الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن عمير ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة ( 2 ) . قال الجوهري : الغلالة شعار تلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضا ، والشعار ما ولى الجسد من الثياب . وبالاسناد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا خاف لبس السلاح ( 3 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعيد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه ( 4 ) . وروى حديث عبد الله بن سنان في الحسن مع زيادة في المتن والطريق معلق عن سعد بن عبد الله أيضا عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أيحمل السلاح المحرم إذا خاف ؟ فقال : إذا خاف عدوا أو سرقا فليلبس السلاح ( 5 ) . وروى الحديث الاخر لابن سنان في الصحيح ( 6 ) وطريقه أيضا معلق عن سعد ابن عبد الله ، عن جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المحرمة - الحديث .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2631 و 2629 . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2622 . ( 4 ) . ( 5 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 264 و 265 . ( 6 ) في باب صفة الاحرام تحت رقم 59 .