وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس
الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ( 1 ) .
وعن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟
قال : عليه لكل صنف منها فداء ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبن محبوب ،
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحداهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل
يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحب إلى وطهوره
غسله ( 3 ) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله ( 4 ) .
وروى الشيخ ( 5 ) شطر هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب ، بطريقه عن
أحدهما ( عليهما السلام ) " قال : لا يغسل الرجل ثوبه - الحديث " .
محمد بن علي ، بطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
المحرم تصيب ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام ( 6 ) .
وبالاسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يغير
المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره
أن يبيعهما ( 7 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 254 و 253 .
( 3 ) في المصدر " ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله " .
( 4 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 14 .
( 5 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 42 .
( 6 ) و ( 7 ) الفقيه تحت رقم 2624 و 2619 .