تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك ( 1 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه ( 2 ) . محمد بن علي بطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن ( لا ) يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان ( 3 ) وروى الكليني هذا الحديث ( 4 ) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية " . وبطريقه عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يلبس الطيلسان المزرر ؟ قال : نعم في كتاب علي ( عليه السلام ) " لا يلبس طيلسانا حتى تحل أزراره " وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه ( 5 ) . وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الجوربين ؟ فقال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما ( 6 ) . وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 45 و 46 وزاد في المصدر آخر الأخير " مما يلي رجليه " والظاهر سقوطها في النسخ لوجودها في الكافي أيضا . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2617 . ( 4 ) في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب تحت رقم 9 وله ذيل . ( 5 ) و ( 6 ) الفقيه تحت رقم 2614 و 2615 .