تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى شاء ، إذا فرض على نفسه الحج ثم ، أتم التلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبى قلنا فقد ( 1 ) فرض ( 2 ) . قلت : لا يخفى أن أكثر الكلام الواقع في هذه الرواية خارج عن متن الحديث المروى بها ولكنه بمنزله الشرح والتبين للحكم المستفاد منه ومن الأحاديث التي بمعناه ، والغرض منه ظاهر ، وإن كانت العبارة لا تخلو من ركة وقصور . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبن أبى نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البدن كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة ، تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت ( 3 ) . محمد بن علي ، بطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ( 4 ) . وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنها تشعر وهي معقولة ( 5 ) . وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، والحميري ، ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ح وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن
هامش
( 1 ) في المصدر " يلبى فلبى فقد فرض " . ( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 276 . ( 3 ) الكافي باب صفة الاشعار والتقليد تحت رقم 4 . ( 4 ) و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 2575 و 2576 .
منتقى الجمان — صفحة 161 | علي أكبر الغفاري / حسن بن زين الدين العاملي